المسألة الثانية والعشرون
قال رحمهالله : (لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد ركنا أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة ...).
أقول : بدوا يقتضي المقام البحث عمّا تقتضيه القواعد في الموارد التالية :
(١) الزيادة والنقيصة العمديّة أو السهوية.
(٢) في الفريضة أو النافلة.
(٣) في الأجزاء والقيود المعتبرة :
في جهة المأمور به.
أو المعتبرة في شخصه ، التي يعبّر عنها بأجزاء الفرد وقيوده.
أو المعتبرة في العمل بنحو المطلوب في مطلوب آخر.
والفرق بين هذه الثلاثة ، وأنّ المتوسّط هل هي معقولة أم لا ، وأنّه يتفاوت الأمر في مقتضى القاعدة من حيث البطلان وعدمه ، بالزيادة أو النقيصة ، عمدا أو سهوا ، باعتبار تفاوت الأدلّة من حيث اللبّيّة واللفظيّة وغير ذلك أم لا ، كما أنّ توضيح ما خرج عن القاعدة بالدليل الخاصّ في الفريضة والنافلة يتضمّن أبحاثا طويلة كلّها على عهدة محلّها.
وعلى كلّ حال ، بناء على التسالم على إبطال الزيادة والنقيصة في الأركان في الفريضة ، وعدم إبطال (١) الزيادة السهويّة في النافلة لا في الأركان ولا في
__________________
(١) ـ كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام :