المسألة السابعة والعشرون
قال رحمهالله : (لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر
أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة ...).
أقول
: الحكم فيها
واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو
أحد الأمرين.
* * *