المسألة الثامنة والعشرون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات ، فالتي بيده ...).
أقول : في مفروض المسألة ثلاث جهات للشكّ والتردّد :
إحداها : احتمال النقص في صلاة الظهر الموجب لإعادتها.
الثانية : بطلان ما يأتي به عنوان العصر إتماما لها على تقدير نقص الظهر ، لتفويت الترتيب عمدا واختيارا.
الثالثة : بطلان ما يأتى به من العصر في الواقع بزيادة ركعة فيها.
وقاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، نفس مفادها التي تتّفق للإحراز والتنزيل ، ملغية للشكّ من الجهتين الاولى والثانية ، بعد ما مرّ مرارا من أنّ ما أخذ موضوعا لعدم جواز الاشتغال باللّاحقة من المترتّبتين ، إنّما هو اشتغال الذمّة للسابقة ، وعدم سقوط أمرها بامتثاله ، وما أخذ موضوعا لجواز الدخول في اللّاحقة ، إنّما هو فراغ الذمّة عن تكليف السابقة ، وسقوطه بامتثاله ؛ فكأنّه :
(١) لا فرق في ترتيب أثر عدم جواز الدخول ، بين أن يحرز بقاء الاشتغال بالسابقة بالوجدان أو بالتعبّد.
(٢) كذلك لا فرق في ترتيب أثر الجواز بين أن يحرز الفراغ عن السابقة بالوجدان أو بالتعبّد.
والمفروض في المسألة إحراز ذلك بنفس مفاد قاعدة الفراغ في الاولى ، من