المسألة الثانية والثلاثون
قال رحمهالله : (لو أتى بالمغرب ، ثمّ نسى الإتيان بها ، بأن اعتقد عدم الإتيان ، أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانيا ...).
أقول : الحقّ أنّه لا أثر للعلم بالزيادة المفروضة ، وإنّما المؤثر هو احتمال الزيادة في الاولى ، الموجبة لإعادتها ، وهو مشكوك بدوي تجري معه قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض.
وبعبارة أخرى : الصلاة الثانية في الواقع :
إمّا مغرب صحيح قد تحقّق به الامتثال ، ولا تجب إعادته.
وإمّا أربع ركعات باطلة لغو ، لا حاجة إليها ، فلا تجب إعادتها.
فلا يحتمل وجوب إعادة المغرب الثاني أبدا ، حتّى يكون مجرى لقاعدة الفراغ ، فيما كان حصول العلم المفروض فيما بعد السلام ، أو لقاعدة إبطال عروض الشكّ في المغرب.
فمع جريان قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض ، له أن يرفع اليد عمّا بيده ، لعدم الموجب لإتمامها ، وله أن يتمّه برجاء أن يصبح هو ما به الامتثال ، لوقوع خلل في الاولى في الواقع.
ولكن ذلك مبنيّ على ما مرّ من أنّ ما هو المبطل هو الشكّ العارض في عدد ركعات ما هو المغرب ، دون الشكّ في عدد الركعات الناشئ عن الشكّ في كون الصلاة مغربا به الامتثال ، أو لغوا باطلا قد نوى فيه المغربيّة بلا وجه ، وإلّا فلا يبقى