المسألة السادسة والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري ...).
أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ ظاهر أخبار الباب هو أنّ السلام الواقع مع نقص الركعة أو الركعتين زائد ، ويعدّ وجوده كالعدم ، وغير مخرج عن الصّلاة ، ولذا يكون وقوع شيء من المنافيات عمدا أو سهوا بعده ، وقبل تدارك الناقص ، موجبا لبطلان الصّلاة ، لكونها واقعة في أثنائهما ، ومع عدم وقوع شيء منها ، فهو بعد في أثناء الصلاة ، وحاله كحال من علم بزيادة السلام في الركعة الاولى ، ثمّ حصل له شيء من الشكوك في الركعات أو الأفعال ، في أنّه محلّ لجريان قاعدة البناء على الأكثر ، فإنّ ظاهر أدلتها في أنفسها أنّها إنّما تعتبر في ما كان الشكّ في الأثناء ، مضافا إلى دلالة أخبار قاعدة الفراغ بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ عن الصلاة ، الذي من أوضح مصاديقه التسليم المخرج عن الصلاة ، فإنّ إطلاقها وشمولها للشكوك في الركعة أيضا تكون قرينة على أنّ قواعد البناء على الأكثر ، إنّما هى جارية فيما كان الشكّ في الأثناء.
وبالجملة : فإنّ ظواهر الأخبار الدالّة على أنّ مع العلم بنقص الركعة أو الركعتين بعد السلام ، لا بدّ من استينافها ـ إن كان قد وقع بشيء من المنافيات ـ وإضافة النقص ، ثمّ التشهّد والتسليم ، وسجدتي السهو للتسليم الزائد ، هو زيادة ذلك التسليم ، وكون وجوده كالعدم في جميع الآثار التي منها كونه ما به الفراغ عن