المسألة الحادية والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به نسيانا ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا ...).
أقول : من الواضح أنّه بناء على اعتبار لسان الإثبات من قاعدة الشكّ بعد التجاوز ، لا بدّ من البناء على بطلان العمل لزيادة الرّكن سهوا.
وأمّا بناء على عدم اعتبار لسان إثباتها ، فلا يكفى مجرّد ذلك في الحكم بالصحّة ، إذ لا مؤمّن من الزيادة المحتملة إلّا أصالة عدمها ، وهي إنّما تفيد التعبّد بعدم تحقّق الزيادة ، ولا شكّ لنا في تحقّق الزيادة في الفرض ، وإنّما الشكّ في زيادة الموجود القطعي ، وأصالة عدمها لا تثبت عدم زيادة الموجود ، ومعه فلا محيص عن اقتضاء قاعدة الاشتغال لتحصيل الفراغ باستيناف العمل.
والشبهة بالنسبة إلى حرمة قطع ما بيده مصداقيّة ، فلا يحرم القطع والاستيناف.
نعم ، الأولى والأحوط مراعاة هذه الجهة ، وإتمام ما بيده على رجاء الصحّة ، ثمّ استيناف العمل.
وأمّا توهّم : لزوم الاحتياط في مثل الفرض ، بإضافة سجدتي السهو بعد إتمام العمل ، للقطع بالزيادة على تقدير صحّة العمل في الواقع ، بمعنى الحاجة في الواقع إلى الرّكن من اللوازم والملزومات ، لا بالنظر إلى فراغ الذمّة عن أصل وجودها ، بل بالنظر إلى ذلك ، فالقاعدة منجّزة لا مرخّصة ، وأنّه المأتي به سهوا