المسألة الثالثة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو ...).
أقول : الحكم المذكور ثابت :
(١) سواء فرض العلم بالنقص على تقدير نقص الركعة.
(٢) أو على تقدير تماميّة الركعات.
(٣) وسواء كان المعلوم نقصه ركنا موجبا للبطلان واقعا ، على تقدير نقصه واقعا.
(٤) أو ممّا يوجب القضاء بعد الصلاة ، مع سجدة السهو.
(٥) أو ممّا يوجب سجدتي السهو فقط.
(٦) وسواء كان المعلوم على كلّ من تقديري نقص الركعات وتماميّتها ، هو النقص في صلاته إجمالا ، من غير تعيين أنّ ما نقص على تقدير تحقّق ما علق عليه ، إنّما نقص عمّا بيده من الركعة ، أو من الركعات السابقة.
(٧) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص في خصوص الركعات السابقة ، غير ما بيده ، ثالثة كانت أو رابعة.
(٨) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص من خصوص ما بيده ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.
(٩) وسواء كان المفروض تجاوز محلّ تداركه عند تذكر نسيانه القطعي