المسألة الرابعة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ، ثمّ نسي السجدة الثانية ...).
أقول : حكم المسألة واضح في صور العلم بفوت الجلسة بين السجدتين ، والعلم بتحقّقها ، والشكّ في تحقّقها ، وأنّه لا بدّ له من العود إلى الجلسة ، ثم السجدة في الأوّل ، والعود إلى السجدة فقط في الثاني ، وإلى الجلسة والسجدة في الثالث ، لكون الشكّ فيها شكّا في المحلّ ، لكون القيام المفروض لغوا وزائدا على كلّ تقدير ، فالجلسة محكومة بلزوم التدارك ، لقاعدة الشكّ في المحلّ ، والسجدة محكومة بالتدارك لقاعدة التذكّر في المحلّ ؛ أعني ما قبل الدخول في الرّكن.
وأمّا إذا فرض العلم بتحقّق الجلسة منه ولكن بعنوان جلسة الاستراحة فيما بعد السجدتين ، فلو فرض إتيانه بها كذلك بنحو التقييد الذي هو فرض محال بحسب العادة ، فلا تنفع الجلسة الواقعيّة ؛ لعدم تحقّق قصد امتثال الأمر الواقعي بالجلسة ، وما قصد امتثاله لم يكن في الواقع ، وإلّا فلو فرض مجرّد الاعتقاد والخطأ في التطبيق ، بأن زعم الأمر الواقعي متعلّقا بها بعد السجدة الثانية ، وكان في الواقع متعلّقا بها قبلها ولكن كان هو بصدد امتثال الأمر الواقعي على كلّ حال ، فلا ينبغي الإشكال في الاكتفاء بما تحقّق من الجلسة والعود إلى تدارك السجود فقط.
* * *