المسألة الخامسة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام ، أو بعد الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين ، وشكّ في الاخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما ، لأنّه إذا رجع ...).
أقول : لو التزمنا بأنّ أدلّة قاعدة التجاوز ، في اعتبارها في إلغاء الشكّ في وقوع الشيء بعد الخروج عنه ، والدخول في غيره ، منصرفة إلى إرادة الغير الذي يترتّب على ذلك المشكوك فيه ، ويصلح فعلا لأن يصبح جزءا من الصّلاة ، ويعتدّ به الشارع ، بحيث ليس هناك حالة منتظرة في الحكم بصحّة ما بيده ، والمضيّ على ما مضى عليه ، لا الشكّ في وقوع ما يتقدّم في الرّتبة على هذا الغير الذي يرى نفسه فيه ، بحيث لو ألغى هذا الشكّ ، وبني على أنّ المشكوك فيه قد أتى به في محلّه.
كان اللّازم هو صحّة ما يرى نفسه فيه من الفعل المترتّب ، وكونه جزءا قطعيّا من الصّلاة ، ومنصرفة عن إرادة الغير الذي يقطع بأنّه واقع في غير محلّه ، ويقطع بلغويّته ، ولزوم تجديده ، بعد الإتيان بما يقطع بتركه ، ممّا يترتّب هذا عليه ، سواء ألغى الشكّ فيما شكّ في الإتيان به أم لا.
فلازم ذلك كون المصلّي في المسألة المفروضة ـ حال كونه في التشهّد في الثانية أو الأخيرة ، أو حال القيام في الاولى أو الثالثة من الرباعيّة ـ محلّا وموضوعا لقاعدتين :
إحداهما : لزوم الإتيان بسجدة يقطع بفوتها ، لبقاء محلّها الذكري.