المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول : الظاهر من أدلة وجوب حفظ الركعتين الأوّلتين ، إنّما هو وجوب حفظها من حيث العدد ، وأمّا أجزائها الرّكنيّة أو غيرها ، فحاله حال الركعات الباقية ، في أنّها ربما تحرز نفيا وإثباتا بالأصول والقواعد الشرعيّة ، من مثل قاعدة التجاوز والفراغ والاستصحاب وغير ذلك ، كما أنّ حال فواتها العمديّة والسهويّة كحال فوات أجزاء الركعات الباقية ، في أنّ الأركان منها قد تكون قابلة لأن تتلافى قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، وقد تكون غير قابلة لذلك ، بل تبطل الصّلاة فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الرّكن ، أو بعد عروض ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وأنّ الغير الركنيّة منها منها ، ما لا تتلافى مطلقا ؛ أعني حتّى فيما لم يدخل في الرّكن ، لكن لم يعرض عليها ما يبطلها عمدا وسهوا ممّا يوجب صحّة الصلاة.
ومنها ما تتلافى قبل الأمرين وتوجب صحّة الصلاة بلا حاجة إلى سجدتي السّهو.
ومنها ما لا تتلافى بعد الأمرين ، وتوجب صحّة الصلاة ، لكن مع وجوب القضاء ممّا فات أو بدونه مع وجوب سجدتي السّهو أو بدونه.
قال الشيخ : ـ وتبعه جماعة ـ إنّ الصلاة باطلة فيما لم تكن الركعة الاولى أو إتيانها محرزة بجميع أجزاءها ، كأن يعلم بفوت شيء كالسجدة أو السّجدتين منها ، أو يشكّ في ذلك سواء دخل في الرّكن أو عرض المبطل أم لا ، لا مدرك له.