المسألة السادسة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه ...).
أقول أوّلا : لا ينبغي الإشكال في أنّ الشكّ الحادث في أثناء الصلاة ، إنّما يكون موضوعا لقاعدة البناء على الأكثر وركعة الاحتياط مثلا ، بشرط استمراره من حيث البقاء بمقدار يتمكّن معه من امتثال أمر الركعة المفصولة.
وثانيا : كما لا ينبغي الإشكال في أنّ هذه الأوصاف من الشكّ واليقين والنطق لا محالة تنعدم بتبدّلها إلى أضدادها ، ويكون تجدّد تبدّل تلك الأضداد إليها ، وجودات حادثة جديدة لها ، فالشكّ المتحقّق بعد زواله ، بتبدّله إلى القطع بالوجود أو العدم ، ليس بقاء لذلك الشكّ السابق بالبداهة ، وإنّما هو فرد وتحقّق آخر من هذه الصفة النفسانيّة ، قد حدث من خلال العدم بالعدم المسبوق بالوجود ، أي مسبوق بالعدم الأزلي ، والقول بأنّه يصدق على هذا الشكّ أنّه كان وزال ثمّ عاد ، فهو أمر حقيقي واقعي ، من جهة أنّ معروض هذا الوجود الجديد أيضا غير الجهة الشخصيّة ، التي كانت معروضة للعدم الأزلي ، ثمّ صارت معروضة للوجود ، ثمّ للعدم ، ثمّ للوجود الثاني ، فحال التحقّقات الشخصيّة من هذه الأوصاف العرضيّة ، كحال التحقّقات الشخصيّة من سائر الأعراض والجواهر ، فكما أنّ زيدا مثلا لم يكن أوّلا ثمّ كان ثمّ ينعدم ثمّ يكون ، كذلك في هذه الأوصاف ، ولكن كلّ ذلك لا يوجب تعنون هذا الوجود الثاني بعنوان بقاء الوجود الأوّل ودوامه ، ولا تعنون