المسألة الخامسة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات ...).
أقول : إن كان العلم حاصلا قبل الدخول في الغير المترتّب على النقيصة المحتملة :
(١) فبناء على ما هو الأقوى ، من عدم وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، لا أثر للعلم المفروض في طرف الزيادة ، وأثره في طرف النقيصة وجوب الإتيان ، وهو مقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، فلا تنجيز في العلم المفروض ، ولا يجب الإتيان بما يحتمل نقصه في هذه المسألة ونظائرها.
(٢) وأمّا بناء على وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، فالعلم ذا أثر في كلا طرفيه ، والأثر هو وجوب الإتيان على فرض النقيصة ، ووجوب السجدة على فرض الزيادة ، فتجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة الواجبة.
وبعبارة ثانية : تجري قاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وهي منجّزة للتكليف ، كما تجري أصالة عدم الزيادة ، وهي نافية للتكليف ، فينحلّ العلم بمعونة هذين الأصلين المنجّز والمعذّر ، هذا.
(٣) وإن كان العلم حاصلا بعد الدخول في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه ، فعلى القول بعدم وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة ، لا أثر للعلم المفروض في شيء من طرفيه.