المسألة السادسة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز ...).
أقول : لا إشكال في وجوب التدارك فيما كان الشكّ قبل الدخول في الغير المترتّب.
وأمّا فيما كان الشكّ بعده ، فالظاهر أنّه لا مانع من جريان القاعدة ، لإطلاق أدلّتها ، بل جريان السيرة من العقلاء والمسلمين على دفع احتمال الخلل في الأعمال الماضية ، الناشئ عن احتمال الغفلة أو التعمّد على حدّ سواء وفي فرض واحد ، لما في ذلك من المنشأ العقلائي للظهور الأحوالي النوعي ؛ وهو أنّ العاقل إذا كان بصدد إيجاد أمر ، فالدّاعي الذي يدعوه إلى أصل الفعل ، يدعوه لا محالة إلى كلّ جزء من أجزائه.
واحتمال : أن يكون هو بصدد إيجاد أصل العمل مع التساهل في بعض أجزائه.
احتمال ضعيف بحسب حال النوع لا يعتني به ، كما لا يعتني باحتمال الغفلة الموجبة لترك بعض الأجزاء ، بعد فرض كونه في مقام إيجاد أصل العمل.
والظاهر أنّ نصوص القاعدة إنّما هي ناظرة إلى هذا الأمر المرتكز ، الذي عليه السّيرة من العقلاء والمتشرّعة.
نعم ، لم يحرز بناء العقلاء والسيرة إلّا على رفع احتمال التعمّد أو الغفلة ، لا