المسألة الثامنة والخمسون
قال رحمهالله : (لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ...).
أقول : المسألة مشمولة لإطلاق دليل البناء على الأكثر ، والاحتياط بالركعة المفصولة في مثل هذا الشكّ ، وقد أوضحنا خلال المسألة الأربعين والحادية والأربعين وغيرهما ، أنّ قواعد البناء على الأكثر ليست أحكاما ظاهريّة محضة ـ أي أصولا عمليّة ظاهريّة محضة ـ حتّى لا يمكن ترتيب اللوازم العقليّة على مفادها ، كيف ولا إشكال في ترتيب بعض اللوازم العقليّة على مفادها ، كزيادة الركعة وإبطالها بعد البناء على مفادها ، وكذلك مثل التشهّد والسجدة الواقعة سهوا في الأكثر البنائي ، بعد البناء وشمول دليل القاعدة ، وكذلك التشهّد والتسليم في الرابعة التي هي رابعة من حيث البناء والتعبّد ، ونحو ذلك.
بل الحقّ أنّ هذه القواعد لها شطران :
إحداهما : التعبّد بعدم تحقّق الركعة المشكوكة ، وتداركها بالركعة المفصولة في خارج الصلاة.
والاخرى : التعبّد بكون ما بيده هو الأكثر في الواقع.
والتعبّد الأوّل ظاهري محض ، والتعبّد الثاني واقعي محض ؛ بمعنى أنّ ما هي الثابتة في الواقع ، مثلا يترتّب عليها آثار الثالثة في الواقع بعد تحقّق هذا الشكّ من المكلّف ، ترتّبا واقعيّا لا ظاهريّا ؛ بمعنى أنّ التشهّد الذي مثلا كان واقعا في