المسألة الستّون
قال رحمهالله : (لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه ...).
أقول : الظاهر من أدلّة قواعد البناء على الأكثر على ما مرّ غير مرّة ، هو كون البناء على الأكثر حكما تعبّديّا ظاهريّا ، من حيث أصل وجود الركعة ، وإن كان واقعيّا من جهات أخر ، فالركعة المفصولة إنّما تكون أمرا خارجيّا عن الصلاة ، على تقدير تماميّة الصلاة في الواقع ، وإلّا فهي جزء من الصلاة قد رخّص في إتيانه بعد التشهّد والتسليم ، فهي في معرض الجزئيّة للصلاة ما لم ينكشف الخلاف ، وعليه فلا يجوز ارتكاب شيء من منافيات الصلاة بينها وبين الصلاة ، بمعنى الحرمة الوضعيّة الموجبة لإبطال المحرّم تكليفا في خصوص الصلاة ، وكذا لا يجوز التأخير فيها ، بنحو يفوت الموالاة العرفيّة المعتبرة في الصلاة بين أجزائها.
وعليه ، فالظاهر أنّ حالها كحال أصل الصلاة في تقدّمها عن الصلاة المتأخّرة كالعصر مثلا ، وفي مزاحمتها لها فيما أمكن إدراك الركعة من المتأخّرة من الوقت.
وأمّا بناء على بدليّة الركعة المنفصلة المردّدة بين النافلة والفريضة بدليّة مستقلّة ، فحالها كحال الأجزاء المنسيّة ، في أنّه لا يعتبر فيها أزيد ممّا يعتبر في الصلاة المستقلّة الواجبة من الأجزاء والقيود.
وأمّا آثار الجزئيّة الفعليّة للصلاة من اعتبار الموالاة بينها وبينها ، واعتبار عدم