المسألة الخامسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر).
أقول : إنّ المكلّف في فرض المسألة عالم بالإجمال بوجوب إتمام ما بيده من الصلاة ، وحرمة قطعها إمّا ظهرا أو عصرا ، ولا يحتمل خللا من جهة نقص شيء أو زيادته ، لا في الظهر على تقدير كون ما بيده الظهر ، ولا في العصر على تقدير كونه العصر ، فلا مجال في المسألة للبحث عن مسألة العدول.
وبعبارة أوضح : هناك بحث في كيفيّة العدول وموارد جريانه :
قد يقال : العدول تشمل لمثل المفروض ، ممّا فرض فيه إتيان السّابقة وبقاء شيء منها ، بحيث لو عدل فإنّما يجعل بالعدول بعضا ممّا أتى به من اللّاحقة جزءا متمّما للسّابقة.
وقد يقال : إنّه يتمّ العدول فيما لو فرض عدم الإتيان بالسابقة رأسا مع إتيان بعض اللّاحقة ، بحيث لو عدل فإنّه يجعل بالعدول ما أتى به من اللّاحقة ما يفتتح به السابقة ، ويتمّم ما بقي منها بنيّة السابقة.
وغير ذلك من المناقشات التي نشير إليها في المسائل الآتية.
وعلى أيّ تقدير فإنّه لو فرض الإغماض عن تلك المناقشات ، فإنّه لا مجال للعدول في المسألة المبحوث عنها ، للقطع بلغويّته على كلّ حال ، إذ لا يخلو في الواقع :