المسألة السادسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته ...).
محلّ الكلام ما إذا حصل الشكّ أوّلا ثمّ تذكّر السهو ، وكان حصولهما دفعة واحدة ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لوضوح أنّ احتمال اختصاص الأدلّة الدالّة على لزوم الحفظ في عدد ركعات المغرب ، ومبطليّة الشكّ فيها في أثنائها بما إذا حصل الشكّ فيما افتتحها بعنوان المغرب ، وعدم شمولها لما إذا افتحها بعنوان العشاء ، وجعلها مغربا بالعدول في الأثناء ، وإن كان احتمالا موافقا لما في مثل تلك الأدلّة من الانصراف البدوي ، إلّا أنّه مخالف لحالها من الظهور المستقرّ في الإطلاق ، بعد التأمّل الصادق في مفادها والتعليلات الواقعة فيها ، فهو احتمال ساقط جدّا.
وهذا ، كما أنّه في محلّ البحث هناك احتمال صحّة العدول إلى المغرب ، وإتمام ما بيده مغربا ، ثمّ الإتيان بالعشاء ، نظرا إلى أنّ ظاهر تلك الأدلّة هو إبطال وقوع الشكّ في المغرب ، وأمّا عروض عنوان المغربيّة على ما يشكّ فيه ، فلا دليل على مبطليّته ، إذ أنّ مآله ومرجعه إلى ما تقدّم من الاحتمال المخالف للإطلاق الساقط جدّا.
أقول : ينبغي ملاحظة الشكّ في المقام ، فإنّه لا يخلو :
إمّا أن يكون شكّه قبل الدخول في ركوع ما يحتمل رابعيّته للعشاء.