ظاهري شرعي متعلق بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية.
تنبيه :
هل التخيير الثابت للفقيه في القسم الأخير ابتدائي أو استمراري؟ فيه وجهان بل قولان :
بيانه : أنه إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل له أن يختار مرة الخبر الدال على وجوب الجمعة وأخرى الدال على الظهر وهكذا فله التخيير دائما وفي جميع الوقائع ، أو ليس له التخيير إلا في الواقعة الأولى فإذا اختار أحدهما ابتداء ليس له أن يعدل إلى الآخر بعد ذلك.
وجهان : ذهب عدة إلى الأول تمسكا بإطلاق أدلة التخيير ، كقوله «عليهالسلام» : «إذا فتخير» وقوله «عليهالسلام» : «وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» ، أو باستصحاب التخيير الثابت في أول الأمر.
وذهب آخرون إلى الثاني لمنع كون الإطلاق في مقام البيان من حيث البقاء على التخيير ومنع جريان الاستصحاب للشك في بقاء موضوعه ، إذ موضوع التخيير إن كان هو المتحير ومن لم يختر لنفسه حجة فمرتفع قطعا ، وإن كان هو الشاك في الحكم الواقعي والواصل إليه الخبران المتعارضان فباق قطعا فلا يجري الاستصحاب ، فيدخل المورد في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيكون حجية ما اختاره أولا مقطوعة وحجية الآخر مشكوكة محكومة بالعدم.
وأما القسم الأول ففي كون التخيير فيه أيضا بدويا أو استمراريا خلاف إلّا أن الأقوى هو التخيير الاستمراري لحكم العقل به في الزمان الثاني والوقائع البعدية التدريجية كما حكم به أولا والتفصيل في محله.