التزاحم ومرجحاته
هو تمانع الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما وعدم المانع عن فعليتهما غالبا إلّا عجز المأمور عن امتثالهما.
وعليه فالتزاحم وصف للحكم والمتزاحمان هما الحكمان ، وعلى هذا فلو تمانعا في مقام الجعل بأن لم يمكن للمولى إلّا جعل أحدهما فلا يطلق عليهما المتزاحمان والتزاحم على أقسام خمسة يتضح معناه وأمثلته في ضمن تلك الأقسام.
القسم الأول : التزاحم لأجل اتحاد متعلق الحكمين اتفاقا كباب اجتماع الأمر والنهي فإذا ورد الأمر بغسل الثوب والنهي عن الغصب وكان هاهنا ماء مغصوب ، فالوجوب يقتضي وجود الغسل والحرمة تدعو إلى عدمه فهما يتمانعان من حيث إن كلا منهما يقتضي صرف قدرة المكلف إلى متعلقه ويمنعه من الإتيان بالآخر مع وجود ملاك كلا الحكمين أعني مصلحة الغسل ومفسدة الغصب.
القسم الثاني : التزاحم بين الضدين الواجبين أو المستحبين كالمؤمنين الغريقين مع عدم قدرة المكلف على إنقاذ كليهما.
القسم الثالث : التزاحم بين المقدمة وذي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمة لواجب أو صار الواجب مستلزما لحرام ، فإذا توقف إنقاذ غريق على التصرف في ملك الغير