بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفي للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فإن للأولى بدلا اضطراريا هو التيمم.
الخامس : أن يكون وجوب أحدهما عينيا والآخر كفائيا بالذات ، كتزاحم الصلاة اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لو صلى اليومية فات التجهيز فيقدم العيني.
السادس : أن يكون ظرف امتثال أحدهما وزمان إتيانه مقدما على الآخر كما إذا دار أمر المريض بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية فيقدم الأول لأن تقدم زمانه مرجح.
ثم إنه ظهر لك أن مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم.