الحقيقة والمجاز
أما الحقيقة : فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له ، وتنقسم إلى الشرعية واللغوية والعرفية.
أما الأولى : فهو اللفظ الذي كان وضعه بيد الشارع وثابتا من قبله.
فإذا ثبت أن الشارع وضع لفظا لمعنى كلفظ الصلاة للهيئة المعهودة والصوم للإمساك المعلوم والزكاة للصدقة المعروفة إما بتنصيصه بأني وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني أو باستعماله لها في تلك المعاني مجازا ثم صيرورتها حقيقة بكثرة الاستعمال ، يقال إن هذه الألفاظ حقيقة شرعية في هذه المعاني والحقيقة الشرعية فيها ثابتة وإذا لم يثبت وضعه لها بأحد النحوين يقال إنه لم يثبت الحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ بالنسبة إلى هذه المعاني.
وتظهر ثمرة النزاع فيما إذا وقعت الألفاظ المذكورة في كلام الشارع موضوعا لحكم فقال مثلا يجب الصلاة عند رؤية الهلال من كل شهر فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها كان الواجب هو الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة وإلّا كان الواجب هو معناها اللغوي أعني مطلق الدعاء.
وأما الثانية : أعني الحقيقة اللغوية فهو ما كان وضعه بيد واضع اللغة كالحجر