الاجتماع والامتناع
لا إشكال عند العقل في عدم جواز صدور أمر ونهي من الحكيم يتعلقان بفعل واحد له عنوان واحد في زمان واحد.
فلا يجوز له أن يأمر عبده بإكرام زيد وينهاه عن إكرامه ، أو يأمره بشرب العصير وينهاه عن شربه في زمان واحد.
ولكن قد وقع الاختلاف بين الأعلام في إمكان تعلق الحكمين كذلك بواحد ذي عنوانين ، فيأمر به بعنوان وينهى عنه بعنوان آخر كالأمر بالصلاة في الدار المغصوبة بعنوان الصلاة والنهي عنها بعنوان الغصب.
فذهب فريق من الأعلام إلى الجواز وإمكان كون الواحد ذي الوجهين مأمورا به ومنهيا عنه.
فإن متعلقيهما حينئذ وإن كانا متحدين وجودا إلا أنهما متعددان عنوانا ، وتعدد العنوان مستلزم لتعدد المعنون عقلا ، فالموجود المتراءى في نظر أهل العرف واحدا يكون بنظر العقل متعددا فهو وجود واحد عرفا ووجودان عقلا ، فعل واحد ظاهرا وفعلان واقعا ، فلا مانع من تعلق الأمر به بعنوان والنهي عنه بعنوان آخر ، ويترتب عليه آثارهما من حصول الإطاعة واستحقاق المثوبة بالنسبة إلى الأمر ، والمعصية واستحقاق العقوبة