الشهرة
هي في الاصطلاح عبارة عن اشتهار أمر ديني بين المسلمين ولو بين عدة منهم.
وتنقسم إلى أقسام ثلاثة :
الأول : الشهرة الروائية وهي اشتهار نقل الرواية بين أرباب الحديث ورواته القريبين من عهد الحضور لا المتأخرين عنه سواء عمل بها ناقلها أم لم يعمل لوجود قصور فيها أو وجود رواية أرجح منها وهذا القسم هو الذي جعلوه في باب التراجيح من المرجحات وحملوا عليه قوله «عليهالسلام» : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» فإذا ورد خبران متعارضان وكان أحدهما أشهر رواية من الآخر أوجبوا أخذه وطرح الآخر لمرجحية الشهرة.
الثاني : الشهرة العملية وهي اشتهار العمل برواية بين الأصحاب المذكورين وكثرة المستند إليها في مقام الفتوى ولو لم يتحملوا نقلها بشرائط التحمل والنقل وهي التي توجب جبر سند الرواية إذا كان ضعيفا فإذا لم يكن في المسألة إلا رواية واحدة ضعيفة السند ولكن الأصحاب عملوا بها انجبر ضعفها وجاز الاستدلال بها.
كما أن المشهور لو أعرضوا عن رواية كان ذلك موهنا لها ولو كان السند صحيحا سليما ومن هنا قيل : كلما ازداد الخبر صحة ازداد عند الإعراض عنه ضعفا ، والنسبة