عدم خلو الواقعة عن الحكم
قد اشتهر بين الأصحاب عدم خلو واقعة من الوقائع عن الحكم الشرعي والقدر المسلم من هذه المسألة ما إذا كان المراد من الواقعة فعل المكلف ومن الحكم الشرعي الحكم التكليفي بمرتبته الإنشائية.
وحاصل الكلام حينئذ أنه ليس للمكلف فعل من الأفعال إلّا وله من ناحية الشارع حكم من الأحكام الخمسة مجعول بالغ مرتبة الإنشاء سواء أكان واصلا إلى مرتبة الفعلية والتنجز أم لم يكن وهذا المعنى هو الذي يمكن دعوى الاتفاق عليه وادعي تواتر الأخبار فيه بأن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل.
وما سوى ذلك مورد شبهة وإشكال أما الأحكام الوضعية فتارة يكون الفعل خاليا عنها بالمرة وأخرى يعرضه منها واحد وثالثة يعرضه اثنان أو أكثر.
ففي غالب المباحات مثل الأكل والشرب والقيام والقعود لا يعرضه حكم وضعي أصلا ، وفي مثل العقود والإيقاعات يترتب عليه التسببية بالنسبة إلى الأمور المقصودة منها من الملكية والزوجية والطلاق والعتاق ونحوها ، وفي أفعال الطهارات الثلاث مثلا يترتب عليها السببية للحالة النفسانية الحاصلة منها والرافعية للحدث السابق والشرطية للصلاة مثلا بناء على كونها بنفسها شرطا.