الاجتهاد والتقليد
أما الاجتهاد : فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد.
والمراد من تحصيل الحجة أعم من إقامتها على إثبات الأحكام أو على إسقاطها.
وتقييد الأحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الأحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح.
وتقييد التحصيل بكونه عن ملكة لإخراج فعل من قد يتفق له استنباط حكم فرعي مع عدم وجود الملكة له كما إذا تصدى من له حظ من علم اللغة لاستنباط حلية البيع وحرمة الربا من قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) مع عدم قدرته على غير علم اللغة من مقدمات الاستنباط ، وأيضا لإخراج من له ملكة الاستنباط ولكنه لم يستنبط شيئا من الأحكام فيشكل إطلاق اسم الفقيه والمجتهد عليه لظهور الأدلة في فعلية الاستنباط والاستخراج.
ثم إنه يندرج في التعريف تحصيل العلم بالأحكام الفرعية ، وكذا إقامة الدليل