الفقه
الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية عن الأدلة التفصيلية.
فخرج بقيد الفرعية العلم بأحكام أصول الدين ، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ونحوها ، فإنها تسمى أحكاما شرعية أصولية. وخرج أيضا العلم بأحكام أصول الفقه كحجية ظواهر الكتاب وخبر العدل ونحوهما فإنه لا يسمى بعلم الفقه بل هو علم الأصول والمراد من الأحكام الشرعية أعم من الواقعية والظاهرية ، فتدخل الأحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم والأخبار المتواترة والإجماعات القطعية ونحوها ، والأحكام الظاهرية التكليفية أو الوضعية المستفادة من أخبار الآحاد وسائر الأمارات على السببية ومن الأصول العملية الشرعية.
ودخل بعطف الوظائف ما يحصله الفقيه من الأمارات الشرعية بناء على الطريقية ومن الأمارات والأصول العقلية كلزوم اتباع الظن الانسدادي عقلا على الحكومة ، والحكم بعدم فعلية التكليف أو الأمن من العقاب في البراءة العقلية ، ولزوم العمل بالاحتياط في مسألة الاشتغال.