قاعدة التجاوز
هي الحكم بوجود عمل شك في وجوده بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره أو بعد ما خرج وقته ، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك في الوجود وأنه هل أوجده أم لا ومحمولها الحكم بالوجود وترتيب آثاره ، فإذا شك المصلي في أنه أتى بالقراءة أم لا وهو في الركوع أو شك في الركوع وهو في السجود أو شك في السجود وهو قائم منتصب ، يحكم بأنه أوجدها ويمضي في صلاته والشك حينئذ في الوجود بعد تجاوز محل المشكوك ، وكذا لو شك بعد طلوع الشمس في أنه هل أتى بصلاة الصبح أم لا حكم بالإتيان وفراغ الذمة ، وهذا من قبيل الشك في الوجود بعد خروج الوقت.
ثم إن الدليل عليها هو بناء العقلاء في أعمالهم وإمضاء الشارع له بقوله : «كل شيء شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» وقوله : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» وقوله : «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك».
تنبيهان :