قاعدة التعيين العقلية
أو أصالة التعيين
إذا تردد أمر المكلف في مورد بين الشيئين أو الأشياء ، بمعنى احتماله تعين أحد الأمرين أو الأمور بالخصوص ، واحتماله تخييره بينهما أو بينها ، فلا محالة يكون أحد الطرفين أو الأطراف حينئذ محتمل التعيين والتخيير ، والطرف الآخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الأول وعدم لزوم الثاني.
والأصوليون أسموا هذا الحكم الكلي العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين ، يعنون بذلك حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير ، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الأخذ به عقلا.
ثم إن الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية ، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم إجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب إطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الأصولية ، كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الأول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الأصولية.