قاعدة الجمع مهما أمكن
أولى من الطرح
مورد القاعدة هو الدليلان المتقابلان والمراد من الجمع هنا الجمع الدلالي أعني أخذ إحدى الدلالتين والتصرف في الأخرى بحيث يرتفع التنافي بينهما ، أو التصرف في كلتا الدلالتين كما ستعرف ، ومن الإمكان الإمكان العرفي بحيث يساعد عليه نظرهم ويكون عليه عملهم ، لا الإمكان العقلي ولو عده العرف غير ممكن ، ومن الأولوية اللزوم كقولك لأن أكون صادقا أولى من أن أكون كاذبا.
فمعنى القاعدة أن الجمع بين دلالة الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم لازم فليس المورد داخلا في باب التعارض ، وهذه قاعدة مطردة معمول بها بين العقلاء والمتشرعة يسمون هذا النحو من العمل بالجمع الدلالي أيضا وعد الأصوليون من مصاديقها موارد :
الأول : ما إذا كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع العام فإنه يجمع بينهما بأخذ الخاص وتخصيص العام به كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام فساقهم ، وكالمقيد القطعي مع المطلق كما إذا ورد أعتق رقبة وورد أيضا لا يجب إعتاق الكافرة فيحمل المطلق على المقيد ، ومثل الأمر أو النهي المتعلقين بشيء مع دليل الترخيص كما إذا ورد صم يوم الخميس وورد أيضا لا بأس بترك الصوم يوم