قاعدة القرعة
القرعة في اللغة السهم والنصيب ، وفي عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والإبهام بكتابة ونحوها.
فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه ، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها إعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا.
والأول مبني على كونها أصلا والثاني على كونها أمارة.
فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ ، وموارد الإبهام وعدم التعين في الواقع ونفس الأمر.
فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ، كما أنه إذا أوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة وأعتق ، وإن شئت فسم نظائر المثال الأول بالمشتبه والمجمل ، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ، وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول.
تنبيهات :
الأول : استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل