وهذا غير إيقاع
الشارع له في الضرر.
نعم إباحة إضراره
للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة.
الرابع
: النسبة بين هذه القاعدة والأحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى
المحكوم ،
وقد مر تفصيل ذلك
تحت عنوان الحكومة.