الإجزاء
هو في اللغة بمعنى الكفاية ، وفي الاصطلاح عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر ، وحيث إنهم قسموا الأمر إلى واقعي أولي وواقعي ثانوي كالأمر الاضطراري وإلى ظاهري ، وقع البحث منهم في مواضع ثلاثة :
أولها : في إجزاء إتيان متعلق كل أمر بالنسبة إلى نفس ذلك الأمر فهل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الواقعي كصلاة الصبح مثلا في سقوط ذلك الأمر وإتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري كالصلاة بالتيمم أو مع استصحاب الطهارة في سقوط أمرهما أم لا ، والمخالف في هذا المقام نادر والنزاع فيه لا يليق بحال العلماء ، فإنه لو أمر المولى بفعل وأتى المكلف به بتمام ما له دخل في غرض المولى ومتعلق أمره فلا معنى لعدم سقوط غرضه وأمره.
ثانيها : في إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري ونحوه في سقوط الأمر الواقعي بأن يقال إنه لو أتى الفاقد للماء صلاة بتيمم ثم وجد الماء في الوقت أو خارجه فهل تجزي تلك الصلاة الاضطرارية عن الأمر الواقعي فيسقط الإعادة والقضاء أم لا يجزي فيجبان.
ثالثها : في إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الظاهري في سقوط الأمر الواقعي ، فإذا