قاعدة اليد
هي الحكم بملكية شيء لمن كان مسلطا عليه ومتصرفا فيه لدى الشك في الملكية.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الاستيلاء الخارجي والتسلط العرفي على ما يشك في كونه ملكا واقعا ، ومحمولها الحكم بالملكية وترتيب آثارها شرعا ، فإذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها ويتصرف فيها حكمنا بأن تلك العباءة ملكه وجاز شراؤها منه والتصرف فيها بإذنه.
تنبيهان :
الأول : أن الدليل على القاعدة هو بناء العقلاء على ذلك مع عدم ردع الشارع عنه ، وقوله «عليهالسلام» في خبر حفص : «حين قال السائل أرأيت إن رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنه له ، قال نعم إلى أن قال ، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» وقوله في موثقة يعقوب : «في متاع البيت المشترك بين الزوج والزوجة من استولى على شيء منه فهو له».
الثاني : هل القاعدة أمارة أو أصل فيه خلاف ومعنى أماريتها أن السلطنة