قاعدة اليقين
هو الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجود بعد العلم به بأن شك في كون علمه مطابقا للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك الساري في وجود ما تيقن به ومحمولها الحكم بالوجود بمعنى ترتيب آثاره.
فإذا علمنا بعدالة زيد يوم الخميس فصلينا مؤتمين به صلاة ثم شككنا في يوم الجمعة في عدالته في ذلك اليوم وفسقه ، حكمنا بعدالته في ذلك اليوم وصحة تلك الصلاة.
ويتحقق موضوعها بأمور ثلاثة.
تقدم زمان اليقين على زمان الشك ، وعدم اجتماع الوصفين في وقت واحد ووحدة المتعلق حتى بلحاظ الزمان ، كالعدالة المقيدة بيوم الخميس.
ثم إن في حجية هذه القاعدة مطلقا أو حجيتها في الجملة أو عدم حجيتها مطلقا وجوه بل أقوال :
الأول : الحجية مطلقا وبلحاظ جميع الآثار بمعنى أنه يجب الحكم بثبوت ما شك في ثبوته ، بحيث يرتب عليه آثار زمان اليقين وزمان الشك وبعده إلى الأبد ، ففي المثال يحكم بصحة تلك الصلاة وبجواز الايتمام بزيد في حال الشك وبعده رعاية لحال