القطع
ويرادفه في اصطلاح الأصوليين العلم واليقين.
ومفهوم هذه الأسماء واضح ولم يثبت لها في هذا الاصطلاح معنى يغاير معناها اللغوي ، كما أنه لا إشكال في حجية المفهوم المراد بها أعني الوصف الحاصل في النفس المقابل للظن والشك حجيّة ذاتيّة يحكم بها العقل غير قابل للجعل التشريعي إثباتا ونفيا ، فالحجية بالنسبة إليه كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة يكون جعلها لها تحصيلا للحاصل ونفيها عنها تفكيكا بين الشيء وذاتياته ولذا قيل (القطع حجة بنفسه بلا) ، (جعل وإلا دار أو تسلسلا) وقيل أيضا (وهو بنفسه طريق الواقع) ، (وليس قابلا لجعل الشارع).
ثم إنهم قد قسّموا القطع بتقسيمات :
الأول : تقسيمه إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي.
فالأول : هو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع ، فإذا ورد الخمر حرام والبول نجس ، فقطعك هنا قطع طريقي سواء تعلق بالحكم الكلي فعلمت بأن الخمر حرام شرعا أو بالموضوع الخارجي فعلمت أن هذا الإناء خمر ، إذ الفرض أن الحكم رتب على