العنوان الواقعي ، ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق إليه عند العقل.
والثاني : هو الذي يكون مأخوذا في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في موضوعه وهو على أقسام كثيرة بعضها ممكن وبعضها مستحيل.
وتوضيحه : أن القطع المأخوذ في الموضوع إما أن يكون قطعا متعلقا بالحكم أو بموضوع ذي حكم أو بموضوع بلا حكم ، وعلى التقديرين الأولين إما أن يقع موضوعا لعين الحكم الذي تعلق به أو بموضوعه أو يقع موضوعا لمثله أو موضوعا لضده أو موضوعا لخلافه ، فصارت الأقسام تسعة ، ستة منها مستحيلة وثلاثة منها ممكنة.
أما الستة المستحيلة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو موضوعا لحكم مثله أو لحكم ضده ، وأما الثلاثة الممكنة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم في موضوع حكم مخالف له ، أو يؤخذ القطع بموضوع بلا حكم في موضوع أيّ حكم كان.
أما أمثلة الأقسام فالأول وهي ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع عين ذلك الحكم كما إذا ورد إذا علمت بوجوب الجمعة فهي تجب عليك بعين ذلك الوجوب وهذا باطل لاستلزامه الدور فإن الوجوب يتوقف على العلم به والعلم به يتوقف على الوجوب.
والثاني : وهو ما كان القطع بالحكم موضوعا لمثل ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة فهي تجب عليك بوجوب آخر ، وهذا باطل لاجتماع المثلين أحدهما الوجوب الذي تعلق به القطع والآخر الوجوب الذي تعلق هو بالقطع.
الثالث : وهو ما كان القطع بالحكم موضوعا لحكم ضد ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة فهي عليك محرمة ، وهذا باطل لاجتماع الضدين الوجوب والحرمة في موضوع واحد.
الرابع : وهو ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف لمتعلقه كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم ، وهذا من قبيل القطع الموضوعي الممكن.