الخامس والسادس والسابع : وهي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده ، كما لو قال إذا علمت بخمرية مائع فهو محرم بعين حرمته السابقة أو بمثلها أو هو واجب ، وهذا الثلاثة مستحيلة للدور واجتماع المثلين والضدين.
الثامن : وهو ما كان القطع بالموضوع مأخوذا في موضوع حكم مخالف ، كما لو قال إذا علمت بخمرية مائع وجب عليك التصدق بدرهم وهذا ممكن.
التاسع : وهو ما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم كان كما لو قال إذا علمت بأن هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون الحكم مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي والموضوعي يجري في الظن أيضا إلا أن له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه.
تنبيهان :
الأول : الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي في الجملة يظهر في موارد :
أولها : في الإجزاء فإذا قطع بطهارة ثوبه أو القبلة فصلى ثم انكشف الخلاف فعلى فرض كون القطع طريقا محضا أو مأخوذا جزء الموضوع يجب إعادة الصلاة لظهور كون المأمور به غير المأتي به والمأتي به غير المأمور به ، وعلى فرض كونه مأخوذا تمام الموضوع فلا إعادة.
ثانيها : في قيام الأمارة مقامه فإنه إذا قامت الأمارة على حرمة العصير أو الخمر فهي تقوم مقام الطريقي المحض في تنجيز الواقع بلا إشكال ، وأما الموضوعي ففيه اختلاف فقال في الكفاية بعدم القيام مطلقا وفصل في الرسائل بين الكشفي بالقيام مقامه والموضوعي الوصفي بعدم القيام فراجع الكتابين.
ثالثها : أن الطريقي لا فرق فيه بين حصوله من أيّ شخص وأيّ سبب وأيّ زمان بخلاف الموضوعي فإنه تابع لجعل الشارع فراجع تقسيمه إلى قطع القطاع وغيره.
الثاني : قد يتوهم أن كون القطع موضوعا للحكم معناه أنه يعرض الحكم عليه فإذا