القياس
هو في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بسبب مشاركته له في علة ذلك الحكم ، فيطلق على الموضوع الأول الأصل والمقيس عليه وعلى الثاني الفرع والمقيس ، وعلى الجهة التي بها يحكم بتعدية الحكم الملاك والعلة المشتركة.
ثم إن العلة المشتركة إن كانت مظنونة مستخرجة من الكلام ظنا يطلق عليه القياس المستنبط علته ، وإن كانت معلومة مصرحا بها في الكلام فهو القياس المنصوص علته.
والقياس الباطل الذي ليس من مذهبنا هو الأول دون الثاني ، فإنه صحيح معمول به على المشهور بل قد يقال إنه ليس بقياس في الاصطلاح.
فإذا ورد أن الخمر حرام وحصل لنا الظن بأن العلة في حرمتها هو الإسكار الموجود في النبيذ والعصير مثلا ، يكون تعدية حكم الحرمة من الخمر إلى النبيذ والعصير من قبيل القياس المستنبط علته الباطل عندنا.
وإذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو ورد لا تبع الحنطة بالحنطة مع التفاضل لأنها مكيل ، يكون تعدية الحكم من الخمر إلى النبيذ المسكر ، أو من الحنطة إلى