الإجماع
يطلق الإجماع تارة ويراد به اتفاق جميع علماء الإسلام أو التشيع حتى الإمام «عليهالسلام» ولو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية.
ويطلق أخرى ويراد به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام «عليهالسلام» ولو كانوا فئة قليلة.
ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق الجميع غير الإمام «عليهالسلام» ولو في عصر واحد.
ويطلق رابعة على قول الإمام «عليهالسلام» وحده.
أما القسم الأول والثاني : فيسمى كل منهما إجماعا دخوليا لدخول الإمام في المجمعين ، فمتى حصل لأحد ذلك النحو من الاتفاق وعلم به كان حجة على إثبات ذلك الأمر المجمع عليه لاشتماله على ما هو من أعلى الحجج أعني قول المعصوم «عليهالسلام» ولكن الكلام في حصول العلم والاطلاع على ذلك ، نعم قد يتصور القسم الثاني بأنه لو ورد أحد من المؤمنين في مجلس أو مسجد فرأى عدة جالسة فسألهم عن حكم السورة في الصلاة مثلا فأفتوا جميعا بالوجوب ثم علم بعد ذلك أن الإمام «عليهالسلام» كان داخلا فيهم وإن لم تحصل له المعرفة بشخصه فهذا الاتفاق إجماع دخولي فممكن حصوله.