المرجح
هو في الاصطلاح أمور وخصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الآخر ومورد لحاظه ومحل أعماله تارة السندان ، فيحكم لأجل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر ، ويسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور الفاقد.
وأخرى : الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر ، ويسمى بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور.
وثالثة : الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما ، فيحكم لأجله بأخذ ذي المزية وترك الآخر ، وهذا يسمى بمرجح الحكم.
فالمرجحات على أقسام ثلاثة : يطلق على القسم الأول مرجح باب التعارض وعلى القسم الثاني مرجح باب الظواهر وعلى القسم الثالث مرجح باب التزاحم.
أما القسم الأول : فهو كثير كالشهرة الروائية ، والأعدلية ، والأوثقية ، والأورعية والأصدقية ، ومخالفة العامة ، ومخالفة ميل حكامهم ، وموافقة الكتاب وموافقة السنة النبوية «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، وموافقة الأمارات الظنية ، وموافقة الأصول العملية ، والشهرة الفتوائية ، والأفصحية ، والنقل باللفظ ، وقلة الوسائط في سلسلة السند ،