المفهوم المردد والفرد المردد
يقع التكلم في هذين العنوانين في علم الأصول في باب الاستصحاب فيقال هل يجوز إجراء الاستصحاب في المفهوم المردد أم لا أو هل يجري في الفرد المردد أم لا.
وتوضيح العنوان الأول : أنه لو كان هنا لفظ لم يعلم مفهومه على التفصيل وكان مرددا بين أمرين أو أمور كلفظ الكر مثلا إذا فرضنا الجهل بمعناه الشرعي وتردده بين أن يكون ثلاثة وأربعين شبرا تقريبا أو ستة وثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما ، فإذا علمنا بوجود ماء في الحوض بمقدار المفهوم الأول ثم أخذنا منه مقدارا فنقص وصار بمقدار الثاني ، فهل يجوز استصحاب بقاء كريته فيقال إنه كان كرا قبل نقصانه فالآن هو أيضا كر ، أو لا يجوز الاستصحاب لأن الشك ليس في هذا الموجود بل في تعيين المعنى المراد من اللفظ وأن المستعمل فيه اللفظ هذا أو ذاك وليس هو بمجرى الاستصحاب ، قولان ذكروهما في ذيل مسألة استصحاب الكلي.
ومن ذلك أيضا ما لو شككنا في معنى النهار وأنه عبارة عن استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية ، فإذا استتر القرص ولم تذهب الحمرة جرت مسألة جواز استصحاب النهار وعدمه ، ومنه أيضا ما لو شككنا في معنى العدالة وأنها ترك الذنوب كلها أو خصوص ترك الكبائر ، فإذا كان زيد عادلا قطعا أي تاركا لجميع الذنوب ثم