النسخ
هو في اللغة بمعنى الإزالة وفي الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلي المجعول للأمة في الشرعية عن موضوعه الكلي لأجل تمام أمده وانتفاء الملاك في جعله.
فخرج بقيد الكلي ارتفاع الحكم الجزئي ، سواء أكان بانتهاء أمده أو بانعدام موضوعه. فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الإحلال لأجل انتهاء الأمد ليس بنسخ.
كما أن ارتفاع وجوب إكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من إناء معين بإراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ.
وخرج بقيد المجعول للأمة ارتفاع الحكم الكلي عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الأحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا.
والتقييد بكون الارتفاع بانتهاء الأمد والملاك لبيان أن النسخ ليس رفعا في الحقيقة ، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم وانقضاء لاقتضائه بيانه أنه قد يكون مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت ، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك إنشاء الحكم الموقت ، إلا أنه قد ينشئه مطلقا غير محدود