النهي
المشهور بين الأصوليين أن النهي عبارة عن الطلب الإنشائي المتعلق بترك الشيء وعدمه ، فهو يتحد مع الأمر في الحقيقة النوعية أعني كونه الطلب الإنشائي ويفترق عنه في المتعلق ، فإن متعلق الطلب في الأمر هو وجود الشيء ومتعلقه في النهي هو عدمه.
فمعنى لا تشرب الخمر ولا تكذب في القول أطلب عدم الشرب وترك الكذب وعند بعض المحققين هو عبارة عن الزجر الإنشائي المتعلق بوجود الفعل ، فعلى هذا يختلف النهي مع الأمر بحسب الحقيقة والماهية إذ الأمر هو البعث الإنشائي نحو وجود الشيء في مقابل البعث التكويني ، والنهي هو الزجر الإنشائي عن الوجود في مقابل الزجر التكويني ، ويتحدان في المتعلق فإن المتعلق في كليهما هو الوجود.
ثم إن في بيان حدود ماهيته وتعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات :
الأولى : أنه هل هو عبارة عن مطلق الطلب أو الزجر فيشمل الكراهة ، أو هو عبارة عن الطلب أو الزجر الأكيدين فلا يشمل الكراهة.
الثانية : هل يشترط في حقيقته صدوره عن خصوص العالي أو عن خصوص المستعلي أو صدوره عن أحدهما أو لا يشترط شيء منها فيه خلاف وأقوال مضت في باب الأمر.