الوجوب
هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية ، وحقيقته إما الإرادة الأكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور ، أو هو أمر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن إنشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك ، واختار الوجه الأول فريق من العلماء والوجه الثاني فريق آخرون.
ثم إن له عند أهل الفن تقسيمات :
الأول : تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط.
فالمطلق هو البعث الأكيد غير المقيد بأمر وجودي أو عدمي ، والمشروط هو البعث الأكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث.
واللازم في الحكم بالإطلاق والتقييد هو ملاحظة أمر معين وقياس الوجوب إليه ثم الحكم بأنه مطلق أو مقيد ، فكل أمر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا ، وكلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا ، فالإطلاق والتقييد أمران إضافيان فترى أن كل تكليف أكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة أعني البلوغ والعقل والقدرة والالتفات مقيد ، وبالنسبة إلى أمور أخر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا.
مثلا وجوب الصلاة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط ، فما لم يدخل الوقت لم