الورود
هو في الاصطلاح عبارة عن أن يرد دليل ويصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لو لا ورود هذا الدليل لكان المورد مشمولا لذاك ويسمى الأول واردا والذي انعدم موضوعه مورودا وإليك أمثلة منه.
الأول : الأمارات الشرعية بالقياس إلى الأصول العقلية ، والدليل القطعي كالخبر المتواتر بالقياس إلى الأصول الشرعية ، فإذا فرضنا أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان والدليل ، وموضوع التخيير هو عدم المرجح ، وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب الأخروي ، فبمجرد ورود دليل معتبر في موردها ينتفي وجدانا موضوعاتها ، فينقلب عدم البيان إلى وجود البيان ، وينتفي عدم الترجيح ويتحقق الترجيح ، ويرتفع احتمال العقاب فيحصل إلا من منه ، فيقال حينئذ إن الدليل وارد على تلك الأصول.
وكذا القول في الأصول الشرعية ، فإن موضوع البراءة الشرعية والاستصحاب هو الشك في التكليف والشك في بقاء المتيقن ، وكلاهما ينتفيان وجدانا بالدليل القطعي كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية.
الثاني : تقدم الاستصحاب على الأصول العقلية كالبراءة العقلية والتخيير والاحتياط ، فإذا أجرينا استصحاب حرمة العصير مثلا فيما إذا ذهب ثلثاه بنفسه أو بالشمس يكون ذلك دليلا شرعيا على الحرمة وبيانا لها فينتفي بالوجدان عدم البيان