الاستصحاب
هو حكم المكلف ببقاء شيء وترتيبه آثار البقاء فيما كان متيقنا ثبوتا ومشكوكا بقاء ، فله موضوع ومحمول ، موضوعه المتيقن ثبوته والمشكوك بقاؤه ومحموله الحكم بالبقاء بترتيب آثار بقائه في حال الشك ، وعليه تكون حقيقة الاستصحاب هو فعل المكلف.
وعرفه في الكفاية بأنه حكم الشارع بلزوم إبقاء الشيء وترتيب آثار بقائه لدى الشك فيه فتكون حقيقته عنده هو حكم الشارع وتعريف الشيخ رحمهالله له بأنه إبقاء ما كان يرجع إلى أحد التعريفين السابقين.
وإطلاق الحجة عليه على التعريف الأول بمعنى كونه واجبا لازما وعلى الثاني بمعنى كونه ثابتا منكشفا بالأدلة.
ثم إن الدليل عليه عند عدة من الأصحاب أخبار مستفيضة.
منها : قوله «عليهالسلام» : «لا تنقض اليقين بالشك».
ومنها : قوله : «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه». وعند عدة أخرى بناء العقلاء وعند طائفة حكم العقل بذلك. وعند آخرين الظن بالبقاء ولو نوعا مع حكمهم بحجية ذلك الظن.