أصالة البراءة
هي على قسمين : أصالة البراءة العقلية وأصالة البراءة الشرعية.
فالأولى : عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في حكمه ولم يكن عليه دليل ، فأصالة البراءة العقلية قاعدة كلية عقلية لها موضوع ومحمول ، موضوعها الفعل المشكوك الذي لا بيان على حكمه من الشارع ومحمولها الحكم بعدم العقوبة عليه وعدم حرمته بالفعل ، فإذا شك المكلف في حرمة العصير التمري مثلا بعد غليانه فتفحص ولم يجد دليلا على حرمته تحقق موضوع البراءة العقلية ، فيحكم عقله بعدم استحقاق العقاب على شربه ، وكذا إذا شك في وجوب الصوم أول كل شهر ولم يجد بيانا على الوجوب حكم عقله بعدمه.
والثانية : عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك شك في حكمهما الواقعي ، فموضوعها العمل المشكوك حكمه واقعا ومحمولها الإباحة والرخصة ، فإذا شك في حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يوجد دليل على حرمة الأول ووجوب الثاني حكم الشارع بالإباحة فيهما.
ثم إن مسألة أصالة البراءة مطلقا تنقسم إلى مسائل ثمان ، فإنه إما أن يكون الشك في وجوب شيء أو يكون في حرمته ، والأول يسمى بالشبهة الوجوبية للبراءة