أصالة التخيير
هي عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط ، فهو حكم عقلي كلي له موضوع ومحمول فموضوعه الأمران لا رجحان لأحدهما على الآخر ولا إمكان للاحتياط ومحموله جواز اختيار أيهما شاء ويتحقق موضوعه في موردين :
أحدهما : العمل الواحد ، كما إذا علمنا بجنس التكليف المشترك بين الوجوب والتحريم أعني أصل الإلزام المتعلق بعمل المكلف وشككنا في تعلقه بإيجاد ذلك العمل أو بتركه ، ويعبر عنه تارة بدوران الأمر بين الوجوب والحرمة وأخرى بدورانه بين المحذورين ، فإذا علمنا أن صلاة الجمعة مثلا إما واجبة وإما محرمة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر حكم العقل بالتخيير بين فعلها وتركها.
ثانيهما : العمل المتعدد كما إذا كان هنا فعلان وعلمنا بوجوب أحدهما وحرمة الآخر ولكن لم نعلم أن هذا واجب وذاك حرام أو أن ذاك واجب وهذا حرام حكم العقل أيضا بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر ولا يجوز فعلهما معا ولا تركهما معا لأن في الأول يحصل العلم بمخالفة قطعية للحرام وفي الثاني بمخالفة قطعية للواجب وكلاهما ممنوعان.