أصالة الصحة في عمل الغير
هي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده ، فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في صحته وفساده ، ومحمولها الحكم بصحته وترتيب آثارها عليه ، عبادة كان المشكوك أو معاملة ، عقدا كان أو إيقاعا ، وهذه نظير قاعدة الفراغ إلا أن مجراها عمل الغير ومجرى تلك القاعدة عمل نفس الشاك.
فإذا رأينا أحدا غسل ميتا أو صلى عليه فشككنا في صحة عمله جاز ترتيب آثار الصحة والحكم بسقوط الواجب عن ذمتنا.
وإذا رأينا عادلا يصلي الفريضة جاز إجراء أصالة الصحة في صلاته والاقتداء به.
وإذا وقع من أحد بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو طلاقها أو إتيان عمل استيجاري ، حكمنا بالصحة في الكل ورتبنا عليها آثارها.
تنبيهات :
الأول : أنّ الدليل على القاعدة أمور :