الأمارة
(أي الطريق المجعول في حق الجاهل بالواقع)
المجعول في حق الجاهل بالواقع إن كان له كاشفية ذاتية عن الواقع ناقصة وناظرية وحكاية ولو نوعية واعتبره الشارع بلحاظ كشفه ونظره يسمى ذلك دليلا وأمارة ، وإلا فأصلا كما تقدم وقد يطلق على المجعول لكشف حال الأحكام الدليل وعلى المعتبر لبيان حال الموضوعات الأمارة.
فقوام أمارية الأمارة بأمرين : أحدهما : وجود كاشفية ناقصة فيها بالذات. والثاني : كون إمضائها بنحو تتميم كشفها وإمضاء طريقيتها.
مثلا إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير فقوله حاك عن الواقع ظنا وبعد ورود أدلة تدل على وجوب تصديقه والعمل على طبقه يصير قوله دليلا اجتهاديا وأمارة على الأحكام ومثل ذلك الظن الانسدادي والإجماع المنقول والشهرة في الفتوى على القول بحجيتها.
وإذا قامت البينة على كون المال المعين ملكا لزيد كان ذلك دليلا وأمارة في الموضوعات ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة إخبارها.